اختصاص وزارة الزراعة ينعقد فقط في دعاوى تغيير النوع الشرعي من وقف أو من أميري إلى ملك، ولا يمتد إلى طلب تعديل النوع الشرعي من وقف إلى أميري.
ان اختصاص وزارة الزراعة يكون في حالة طلب النوع الشرعي من وقف أو من اميري إلى ملك أما طلب تعديل النوع الشرعي من وقف إلى أميري فلا يستوجب اختصام وزارة الزراعة