• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصام وزارة الزراعة يقتصر على دعاوى تعديل النوع الشرعي عند التحويل إلى الملكية أو من الأميري إليها ولا يلزم اختصامها عند تحويل الوقف إلى أميري

اختصاص وزارة الزراعة ينعقد فقط في دعاوى تغيير النوع الشرعي من وقف أو من أميري إلى ملك، ولا يمتد إلى طلب تعديل النوع الشرعي من وقف إلى أميري.

نص الاجتهاد

ان اختصاص وزارة الزراعة يكون في حالة طلب النوع الشرعي من وقف أو من اميري إلى ملك أما طلب تعديل النوع الشرعي من وقف إلى أميري فلا يستوجب اختصام وزارة الزراعة