إذا كُلِّف العامل، بعد تعيينه بمدةٍ معتبرة، بالقيام بعملٍ آخر، فإن هذا التكليف يُقيَّم وفق أحكام التشريع الخاص المنظم لعلاقة العمل، لا بوصفه أمراً خارجاً عنها.
أن تكليف العامل بعد تعيينه بمدة سنة ونصف بعمل آخر انما ينطوي تحت أحكام المرسوم التشريعي 183 لعام 1970