• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإخطار المسبق بإنهاء عقد العمل يقتصر على العقود غير محددة المدة ولا يرد على العقود محددة المدة لانقضائها بانتهاء أجلها

إذا كان عقد العمل محدد المدة فإنه ينتهي بانقضاء مدته حكماً، ولا يرد عليه الإخطار المسبق المقرر للعقود غير محددة المدة.

نص الاجتهاد

أن الأخطار قاصر فقط على عقود العمل غير محددة المدة ذلك أن العقود محددة المدة تنتهي حكما بانتهاء أجلها ولا حاجة للأخطار المسبق للتذكير بقرب انتهائها