إذا كان عقد العمل محدد المدة فإنه ينتهي بانقضاء مدته حكماً، ولا يرد عليه الإخطار المسبق المقرر للعقود غير محددة المدة.
أن الأخطار قاصر فقط على عقود العمل غير محددة المدة ذلك أن العقود محددة المدة تنتهي حكما بانتهاء أجلها ولا حاجة للأخطار المسبق للتذكير بقرب انتهائها