• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التأمينات الاجتماعية تلتزم بدفع مكافأة نهاية الخدمة للعامل ولو لم تسدد جهة العمل الاشتراكات ولها الرجوع عليها بها وبفوائدها وغراماتها

إذا كان العامل خاضعاً للتأمينات الاجتماعية، فإن حقه في مكافأة نهاية الخدمة يُستوفى من مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ولا يُعفى ذلك جهةَ التأمين من الوفاء بحجة عدم تسديد ربّ العمل للاشتراكات، على أن يبقى للمؤسسة حق الرجوع على جهة العمل بما ترتب بذمتها من اشتراكات وفوائد وغرامات.

نص الاجتهاد

أن التأمين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية الزامي بالنسبة لأصحاب الأعمال والعمال فإن مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي الجهة المسؤولة عن دفع مكافأة نهاية الخدمة للعمال سواء أكانت وزارة الدفاع مشتركة أو غير مشتركة وسواء كانت الوزارة المذكورة قد سددت الاشتراكات الى مؤسسة التأمينات الاجتماعية أم لم تسددها وللمؤسسة الحق بالرجوع على وزارة الدفاع بالاشتراكات والفوائد والغرامات لقاء عدم اشتراك الوزارة عن العامل في المؤسسة