• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

موطن الزوجة يتبع موطن زوجها ما دامت الحياة الزوجية المشتركة قائمة، فإذا انقطعت استقر موطنها حيث تقيم عادة

الأصل أن موطن الزوجة يُعدّ موطن زوجها أثناء قيام الحياة الزوجية المشتركة، أما عند انقطاعها أو تعذرها بسبب الخلاف، فيُعتدّ بموطنها الفعلي المعتاد لا بموطن الزوج.

نص الاجتهاد

إن موطن الزوجة هو موطن زوجها حين تكون العلاقة الزوجية والحياة الزوجية المشتركة قائمة بين الزوجين فإذا انتهت العلاقة الزوجية أو حصل خلاف بين الزوجين ادى إلى عدم قيام الحياة المشتركة فإن موطن الزوجة يغدو حيث تقيم عادة لا موطن الزوج