• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا صدرت قرارات هيئة الاتهام مشوبة بعيب جوهري كان تكون الهيئة مشكلة بشكل غير قانوني أو يصدر قرارها غير موقع من قبل كامل الهيئة

قرارات هيئة الاتهام لا تكتسب حصانةً تحول دون رقابة النقض إذا تعلّق بها بطلان جوهري يمسّ تشكيل الهيئة أو توقيع القرار أو اختصاصها أو صحة وصول الدعوى إليها أو إجراءات التبليغ؛ إذ يمتدّ نظر محكمة النقض إلى الأسس التي بُني عليها قرار الاتهام عند قيام عيبٍ من النظام العام.

نص الاجتهاد

اذا صدرت قرارات هيئة الاتهام مشوبة بعيب جوهري كان تكون الهيئة مشكلة بشكل غير قانوني أو يصدر قرارها غير موقع من قبل كامل الهيئة أو أن يكون قد وصل الى هيئة الاتهام قرار قاضي التحقيق من قاض غير مختص أو أن تكون اجراءات التبليغ مخالفة لأحكام الأصول والقانون وهي من النظام العام أو أن تكون الهيئة غير مختصة برؤية الدعوى أصلا فإن من حق محكمة النقض دراسة الأسس التي بني عليها قرار الاتهام وبالتالي تصبح قرارات هيئة الاتهام غير محصنة وقابلة للنقض