• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبطل المطالبة إذا لم يثبت المحضر تعذر التبليغ بالذات أو رفضه أو سبب اللصق على محل الإقامة

يشترط لصحة تبليغ المطالبة في الإيجار أن يثبت المحضر تعذر التبليغ بالذات أو رفضه أو سبب اللصق على محل الإقامة، وإلا كان التبليغ باطلاً ولا ينتج أثره القانوني.

نص الاجتهاد

تعتبر المطالبة قانونية إذا جرت ببطاقة بريدية مكشوفة تبلغ إلى المخاطب بالذات أو أحد أقاربه المقيمين معه يدل ظاهره على أنه أتم الخامسة عشرة إذا تعذر ذلك أو رفض المشار إليهم التبليغ فيلصق الموظف المختص البطاقة على محل إقامة المستأجر إذا لم يبين المحضر سبب التبليغ لصقاً من أنه تعذر تبليغ المخاطب بالذات أو أحد أقاربه. أو تم الرفض من قبل أحدهم. يجعل التبليغ باطلاً ولا ينتج مفاعيله القانونية