• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الخلافات الأصولية المتعلقة باستمرار إجراءات الجرم المشهود مدة أطول من أوانها القانوني واستمرار التحقيق بمعرفة الشرطة العسكرية وموظفي

العيوب الأصولية والشكلية التي تقع في إجراءات الجرم المشهود أو التحقيق العسكري، متى لم تمسّ أصل الواقعة الجرميّة أو حقوق الدفاع على نحو مؤثر، لا تُوجب النقض. والمؤامرة على ارتكاب جنايات معيّنة تُعاقَب عليها بذاتها ولو لم تنتج عنها نتيجة أو فعل مادي.

نص الاجتهاد

إن الخلافات الأصولية المتعلقة باستمرار إجراءات الجرم المشهود مدة أطول من أوانها القانوني واستمرار التحقيق بمعرفة الشرطة العسكرية وموظفي المكتب الثاني بالرغم من انتقال القضية لاختصاص قاضي التحقيق وحده و إجراء التحقيق داخل السجن وعدم قبول المحامين للمثول جانب المتهمين إثناء الاستجواب تعتبر كلها من الأخطاء الشكلية التي لا توثر على جوهر الجريمة ولا تستوجب النقض إنما يكتفي بالإشارة إليها فقط بحكم المادة 34 من قانون العقوبات العسكري إن استعمال الضرب والتعذيب والإكراه في انتزاع الإفادات أمور تقديرية لا تدخل تحت التمحيص التمييزي إن طلب إبطال ما يتعلق بتوسيع صلاحية المحكمة العسكرية من مراسيم تشكيلها لا يوجب توقيف السير في الدعوى مادام هنالك نص صريح يقضي بإمكان نقض الحكم بأمر خطي من وزارة العدل في مثل هذه الحالة ويوجب إن يسري مفعول النقض إذا وقع لصالح المحكوم عليه إن المؤامرة التي تستهدف ارتكاب احد الجنايات المعدودة في المواد 291 – 294 من قانون العقوبات تعتبر من الجرائم ولو لم تقترن بنتيجة أو بفعل مادي بحكم المادة 295 منه لأنها متى اقترنت بشيء من ذلك تستوجب عقوبة اشد كما هو واضح من المواد السابقة إن معرضة فكرة المؤامرة سرا لا يمكن إن يعتبر تراجعا من المتهم عن المؤامرة مادامت المناقشة فيها جرت بحضوره ولم يقم بأي عمل سلبي لإحباطها أو للقضاء عليها إن كون المحكمة العسكرية وضعت يدها على الدعوى قبل توسيع صلاحياتها بزغم شرعي ومبني على قرار قاضي التحقيق وادعاء النيابة العامة لديها و إبداءها الرأي في الجرائم التي لم تكن ذات ولاية للنظر فيها والمبني على ذلك الزعم الشرعي الذي نقض تمييزا وجرا تلافيه بالمرسومين الأخيرين لا يؤثر على النتيجة