لا تطبق الغرامة المنصوص عنها بالمادة التامنة من قانون تنظيم وعمران المدن رقم 9 لعام 1974 على العقار المشمول بالتنظيم عند وجود غرفة للسكن فيه مشيدة دون ترخيص لأن ذلك يدخل في مفهوم مخالفة بناء عادية
لا تطبق الغرامة المنصوص عنها بالمادة التامنة من قانون تنظيم وعمران المدن رقم 9 لعام 1974 على العقار المشمول بالتنظيم عند وجود غرفة للسكن فيه مشيدة دون ترخيص لأن ذلك يدخل في مفهوم مخالفة بناء عادية