أن فصل إدارتي البريد والهاتف عن بعضهما في عام 1975 لم يلغ الاتفاق المعقود بينهما باعتبار الأعمال التي يؤديها رئيس المكتب لدي أي منهما لمصلحة الفريق الآخر جزءا من عمله الرئيسي طبقا لأحكام الفقرة 8 من المادة 5 منه ولا يستحق هذا الموظف أي تعويض لقاء العمل الإضافي الذي كف للقيام به أثناء دوامه الرسمي
أن فصل إدارتي البريد والهاتف عن بعضهما في عام 1975 لم يلغ الاتفاق المعقود بينهما باعتبار الأعمال التي يؤديها رئيس المكتب لدي أي منهما لمصلحة الفريق الآخر جزءا من عمله الرئيسي طبقا لأحكام الفقرة 8 من المادة 5 منه ولا يستحق هذا الموظف أي تعويض لقاء العمل الإضافي الذي كف للقيام به أثناء دوامه الرسمي