• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن فصل إدارتي البريد والهاتف عن بعضهما في عام 1975 لم يلغ الاتفاق المعقود بينهما باعتبار الأعمال التي يؤديها رئيس المكتب لدي

أن فصل إدارتي البريد والهاتف عن بعضهما في عام 1975 لم يلغ الاتفاق المعقود بينهما باعتبار الأعمال التي يؤديها رئيس المكتب لدي أي منهما لمصلحة الفريق الآخر جزءا من عمله الرئيسي طبقا لأحكام الفقرة 8 من المادة 5 منه ولا يستحق هذا الموظف أي تعويض لقاء العمل الإضافي الذي كف للقيام به أثناء دوامه الرسمي

نص الاجتهاد

أن فصل إدارتي البريد والهاتف عن بعضهما في عام 1975 لم يلغ الاتفاق المعقود بينهما باعتبار الأعمال التي يؤديها رئيس المكتب لدي أي منهما لمصلحة الفريق الآخر جزءا من عمله الرئيسي طبقا لأحكام الفقرة 8 من المادة 5 منه ولا يستحق هذا الموظف أي تعويض لقاء العمل الإضافي الذي كف للقيام به أثناء دوامه الرسمي