يشترط لاعتبار تصرفات المستأجر تخريباً موجِباً للتخلية أن تكون قد ألحقت بالمأجور ضرراً يمسّ متانته أو سلامته أو يضعف بنيانه؛ فإذا أمكن إصلاحها وإعادة الحال دون ضرر، انتفى وصف الإساءة الموجب للتخلية.
ليمكن اعتبار المستأجر قد احدث تخريبات في المأجور تؤدي الى التخلية لابد من تحقق الخطر من ان هذه الاعمال قد الحقت الضرر بالمأجور، بأن أثرت في متانته وسلامته وأوهنته، اما اذا كان الامر سينتهي بإمكان اعادة الحال الى ما كانت عليه دون ان يضرّ ذلك بالمأجور فإن عنصر الاساءة بالمعنى الذي قصده الشارع يكون غير متوفر . اذا كانت التزيينات تزيد من تحسينات المأجور ولاترهقه فلا عبرة لأية قيود مقابل الخبرة الفنية التي تجريها المحكمة.