• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمؤجر الثانوي أو المالك التمسك بالغبن تجاه المستأجر الثانوي إذا كان العقد قد أبرم بعد عام 1970

حق طلب الغبن لا يُستبعد لمجرد كون الخصم مستأجراً ثانوياً، ما دام عقد الإيجار الثانوي قد أُبرم بعد عام 1970.

نص الاجتهاد

ليس ما يحول دون حق المؤجر الثانوي أو حق المالك من الادعاء بالغبن بمواجهة المستأجر الثانوي أو حق المالك من الادعاء بالغبن بمواجهة المستأجر الثانوي طالما أن هذا الأخير استأجر بعد عام 1970