حق طلب الغبن لا يُستبعد لمجرد كون الخصم مستأجراً ثانوياً، ما دام عقد الإيجار الثانوي قد أُبرم بعد عام 1970.
ليس ما يحول دون حق المؤجر الثانوي أو حق المالك من الادعاء بالغبن بمواجهة المستأجر الثانوي أو حق المالك من الادعاء بالغبن بمواجهة المستأجر الثانوي طالما أن هذا الأخير استأجر بعد عام 1970