• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تحري مجلس التأديب اختصاصه قبل إصدار قراره في محاكمة الموظفين الخاضعين له مسلكياً

لا ينعقد اختصاص مجلس التأديب إلا للموظفين من المرتبة الأولى فما دون ومن في حكمهم الخاضعين لقانون الموظفين مسلكياً، وعلى المجلس أن يتثبت من ولايته قبل أن يفصل في الدعوى التأديبية.

نص الاجتهاد

أن مجلس التأديب يختص بمحاكمة الموظفين من المرتبة الأولى فما دون ومن في حكمهم الخاضعين لقانون الموظفين من الناحية المسلكية وعلى المجلس أن يتحرى اختصاصه قبل أصدار قراره