لا ينعقد اختصاص مجلس التأديب إلا للموظفين من المرتبة الأولى فما دون ومن في حكمهم الخاضعين لقانون الموظفين مسلكياً، وعلى المجلس أن يتثبت من ولايته قبل أن يفصل في الدعوى التأديبية.
أن مجلس التأديب يختص بمحاكمة الموظفين من المرتبة الأولى فما دون ومن في حكمهم الخاضعين لقانون الموظفين من الناحية المسلكية وعلى المجلس أن يتحرى اختصاصه قبل أصدار قراره