• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حرية شركة المرفأ في ترتيب البضاعة لا تعفيها من مراعاة الأصول ولا من التعويض عن الضرر والنفقات غير المبررة

لا تبرر سلطة الجهة القائمة على المرفأ في تنظيم مكان وضع البضاعة إهمال الأصول الواجبة في ترتيبها وتفريغها، لأن أي وضع كيفي يسبب نفقة غير مستحقة أو ضرراً لصاحب البضاعة يوجب التعويض.

نص الاجتهاد

ان حرية شركة المرفأ في اختيار مكان وضع البضاعة لا يعفيها من وجوب مراعاة الاصول في ترتيب البضاعة لا يعفيها من وجوب مراعاة الاصول في ترتيب البضاعة وتستجفها لان وضع البضاعة بشكل كيفي يحمل صاحبها نفقات لا موجب لها وضررا يستوجب التعويض