لا تبرر سلطة الجهة القائمة على المرفأ في تنظيم مكان وضع البضاعة إهمال الأصول الواجبة في ترتيبها وتفريغها، لأن أي وضع كيفي يسبب نفقة غير مستحقة أو ضرراً لصاحب البضاعة يوجب التعويض.
ان حرية شركة المرفأ في اختيار مكان وضع البضاعة لا يعفيها من وجوب مراعاة الاصول في ترتيب البضاعة لا يعفيها من وجوب مراعاة الاصول في ترتيب البضاعة وتستجفها لان وضع البضاعة بشكل كيفي يحمل صاحبها نفقات لا موجب لها وضررا يستوجب التعويض