إذا حُدِّد القانون طريقاً خاصاً للطعن في قرار إداري/تعاوني وميعاداً معيناً له، تعيّن سلوكه حصراً؛ فإن رُفعت الدعوى بغير هذا الطريق أو بعد فوات الميعاد كانت غير مقبولة ويُعد القرار نهائياً.
إن طعن العضو في قرارات الجمعية التعاونية السكنية يكون أمام محكمة استئناف المحافظة التي فيها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوما من ابلاغ القرار وإلا اعتبر القرار مبرما, وإن لجوء العضو إلى إقامة الدعوى المبتدئة بغية إلغاء قرار مجلس إدارة الجمعية هو تنكب عن انتهاج الطريق القانوني مما يستدعي عدم قبول الدعوى