• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبت المساعدة البحرية في إطفاء حريق السفينة المستغيثة متى كان الخطر محتملاً ولا يشترط أن يكون حالاً

المساعدة البحرية التي تُقدَّم لسفينة في حالة خطر تستوجب مكافأة إذا كانت خدمةً نفعية للسفينة، ويكفي لقيامها أن يكون الخطر محتملًا لا حالًا، كما يدخل في نطاقها إطفاء الحريق الذي يهدد السفينة.

نص الاجتهاد

إن المساعدة البحرية التي تعطي حقا في المكافئة الصالح السفينة التي قدمتها قد تأخذ صورة اطفاء حريق شب في السفينة المستغيثة ولا يشترط في الخطر الذي تتعرض له السفينة المستغيثة أن يكون حالا بل يكفي أن يكون محتمل الوقوع