الاستيلاء اللاحق للاستملاك على ما تبقى من العقار دون سند قانوني يُكيَّف غصباً مستقلاً عن الاستملاك، فلا تُطبَّق عليه أحكام تعويض الفضلة الناشئة عن الاستملاك، ويكون الاختصاص للقضاء العادي لتقدير التعويض عن الضرر غير المشروع.
اذا وقع استملاك على جزء من عقار وكان المتبقي من العقار بعد الاستملاك صالحا للانتفاع وقامت الجهة المستملكة واستولت بعد الاستملاك على معظم القسم المتبقي من الأرض وألحقته بالطريق العام دون مسوغ قانوني فإن الفضلة الباقية من القسم المتبقي المستولى عليه والغير قابلة للانتفاع لم تنشأ عن الاستملاك حتى يصار الى تطبيق المادة 11 من قانون الاستملاك وانما نشأت عن غصب معظم المساحة المتبقية بعد الاستملاك مما يجعل القضاء العادي مختصا بنظر النزاع ويقدر التعويض عن العمل غير المشروع وفق أحكام القانون المدني