• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة تمثيل الشركة أمام القضاء والخصومة من النظام العام

صحة تمثيل الشركة أمام القضاء وصحة الخصومة تتحدد وفقاً للقانون، ولا تقوم الخصومة الصحيحة إلا إذا مثل الشركة من له صفة قانونية معتبرة.

نص الاجتهاد

ان صحة تمثيل الشركة امام القضاء والخصومة هي من حق القانون .