صحة تمثيل الشركة أمام القضاء وصحة الخصومة تتحدد وفقاً للقانون، ولا تقوم الخصومة الصحيحة إلا إذا مثل الشركة من له صفة قانونية معتبرة.
ان صحة تمثيل الشركة امام القضاء والخصومة هي من حق القانون .