• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كانت المحكمة البدائية هي المختصة للنظر في الدعوى بتاريخ إقامتها وتم تعديل الاختصاص أثناء رؤية الدعوى فإنه يقتضي إحالة الدعوى

العبرة في الاختصاص بالأصل بوقت إقامة الدعوى، فإذا كانت المحكمة قائمةً بالاختصاص حينها ثم تبدّل الاختصاص أثناء السير في الدعوى، فإن الجزاء هو الإحالة إلى المحكمة التي صار الاختصاص منعقداً لها، لا الحكم بردّ الدعوى.

نص الاجتهاد

اذا كانت المحكمة البدائية هي المختصة للنظر في الدعوى بتاريخ إقامتها وتم تعديل الاختصاص أثناء رؤية الدعوى فإنه يقتضي إحالة الدعوى الى المحكمة المقرر اختصامه مجددا لا ردها وذلك بمقتضى المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات المناقشة: من حيث أن دعوى المطعون ضده تقوم على طلب استرداد الرسم الجمركي الذي استوفته إدارة الجمارك عن مكثفات الشراب التي كان استوردها من لبنان لعلة أنه معفى منه وغير متوجب عليه. وحيث أن محكمة النقض قد نقضت الحكم الاستئنافي السابق لعلة أنه بتاريخ العمل بقانون الجمارك الجديد رقم 9 لعام 1975 لم تكن ختمت المرافعة في الدعوى البدائية وأن المحكمة الجمركية هي صاحبة الصلاحية للنظر في النزاع. وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد عادت بعد نقض حكمها السابق وقضت باعلان عدم اختصاص المحكمة البدائية للنظر في الدعوى وبإحالتها بوضعها الراهن إلى المحكمة الجمركية. وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه انتهاءه إلى هذه النتيجة لأسباب بينتها في لائحة طعنها. وحيث أنه بالرجوع إلى الدعوى تبين أنه بتاريخ اقامة الدعوى كانت المحكمة البدائية هي المختصة للنظر في الدعوى وأن تعديل الاختصاص قد تم أثناء رؤية الدعوى لذلك يكون لا معقب على المحكمة مصدره الحكم المطعون فيه إذ هي قررت احالة الدعوى إلى المحكمة الجمركية ولم تقرر ردها لأن تعديل الاختصاص أثناء رؤية الدعوى يقتضي احالتها إلى المحكمة المقرر اختصاصها مجدداً لا ردها وذلك بمقتضى المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات. وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه.