ان تحديد مقدار التعويض من المسائل الموضوعية التي يعود البت فيها الى المحكمة بمطلق صلاحياتها حيث تملك تحديده مباشرة أو تعتمد في تقديره الخبرة الفنية اذا شاءت ولها ان لا تتقيد بالنتائج التي تسفر عنها بشرط أن تبين الاسباب التي دعتها بشرط أن تبين الاسباب التي دعنها الى ابعاد التقديرات التي بني عليها تقد...
ان تحديد مقدار التعويض من المسائل الموضوعية التي يعود البت فيها الى المحكمة بمطلق صلاحياتها حيث تملك تحديده مباشرة أو تعتمد في تقديره الخبرة الفنية اذا شاءت ولها ان لا تتقيد بالنتائج التي تسفر عنها بشرط أن تبين الاسباب التي دعتها بشرط أن تبين الاسباب التي دعنها الى ابعاد التقديرات التي بني عليها تقدير الخبراء