وثيقة الشحن وثيقة تمثيلية حاسمة للبضاعة، وتنتقل بها الحيازة القانونية للبضاعة إلى من يضع يده عليها، على نحوٍ يماثل انتقال الحق الثابت في سند السحب بالنسبة للمبلغ المالي.
ان وثيقة الشحن هي وثيقة حاسمة في الدعوى بحسبان أنها تمثل البضاعة نفسها كما يمثل سند السحب مبلغا من المال ويؤدي تملكها الى تملك البضاعة التي تمثلها ويكون واضع اليد عليها بمثابة واضع اليد على البضاعة نفسها