• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وثيقة الشحن تمثل البضاعة ويترتب على تملكها تملك ما تمثله

وثيقة الشحن وثيقة تمثيلية حاسمة للبضاعة، وتنتقل بها الحيازة القانونية للبضاعة إلى من يضع يده عليها، على نحوٍ يماثل انتقال الحق الثابت في سند السحب بالنسبة للمبلغ المالي.

نص الاجتهاد

ان وثيقة الشحن هي وثيقة حاسمة في الدعوى بحسبان أنها تمثل البضاعة نفسها كما يمثل سند السحب مبلغا من المال ويؤدي تملكها الى تملك البضاعة التي تمثلها ويكون واضع اليد عليها بمثابة واضع اليد على البضاعة نفسها