• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية الحكم الجزائي لا تمنع المحكمة المدنية من بحث الخطأ المدني والحكم بالتعويض على أساسه

الحكم الجزائي بعدم مسؤولية السائق لا يقيد المحكمة المدنية في تقدير الخطأ المدني والحكم بالتعويض متى ثبت لها أن الواقعة تشكل خطأً مدنياً موجباً للمسؤولية.

نص الاجتهاد

ان مجرد صدور حكم جزائي بعدم مسؤولية السائق لا يمنع المحاكم المدنية من التحري عن قيام الخطأ المدني ومن الحكم بالتعويض بالاستناد اليه