الحكم الجزائي بعدم مسؤولية السائق لا يقيد المحكمة المدنية في تقدير الخطأ المدني والحكم بالتعويض متى ثبت لها أن الواقعة تشكل خطأً مدنياً موجباً للمسؤولية.
ان مجرد صدور حكم جزائي بعدم مسؤولية السائق لا يمنع المحاكم المدنية من التحري عن قيام الخطأ المدني ومن الحكم بالتعويض بالاستناد اليه