• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد لا يكتسب الصفة الإدارية بمجرد صدوره عن شخص معنوي عام بل بارتباطه المباشر بالمرفق العام وبنية الأخذ بأحكام القانون العام

العقد لا يعدّ إدارياً لمجرد صدوره عن شخص معنوي عام، وإنما يتحدد وصفه بطبيعة موضوعه واتصاله المباشر بالمرفق العام، وبما إذا كانت الجهة العامة قد اشترطت شروطاً غير مألوفة في القانون الخاص على نحو يكشف عن نية اللجوء إلى أسلوب القانون العام.

نص الاجتهاد

إن المرسوم 228 لعام 1969 يتعلق بالعقود الخارجية وإن العقود غير الخارجية تبقى خاضعة للقواعد العامة في الولاية والاختصاص وإن إبرام العقد بين شخص معنوي عام وبين أحد الأفراد لا يستلزم بحد ذاته اعتبار العقد من العقود الادارية والمعيار المميز للعقد ليس في صفة المتعاقد بل موضوع العقد واتصاله بالمرفق العام اتصالا مباشرا من حيث تنظيم المرفق أو تسييره أو إدارته أو استغلاله بالاضافة إلى نية الشخص المعنوي الاخذ باسلوب القانون العام في وضع شروط غير مألوفة في القانون الخاص