العبرة في تعيين وليّ الحدث المتوجب دعوته بالترتيب القانوني للولاية، فلا يُصار إلى دعوة غير الوليّ المستحق وفق هذا الترتيب.
أن المقصود بولي الحدث المتوجب دعوته هو الولي وفق الترتيب المنصوص عنه في المادتين 21 – 170 من قانون الأحوال الشخصية