• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن المقصود بولي الحدث المتوجب دعوته هو الولي وفق الترتيب المنصوص عنه في المادتين 21 – 170 من قانون الأحوال الشخصية

العبرة في تعيين وليّ الحدث المتوجب دعوته بالترتيب القانوني للولاية، فلا يُصار إلى دعوة غير الوليّ المستحق وفق هذا الترتيب.

نص الاجتهاد

أن المقصود بولي الحدث المتوجب دعوته هو الولي وفق الترتيب المنصوص عنه في المادتين 21 – 170 من قانون الأحوال الشخصية