• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع علاقة الطبيب بالشركة لأحكام عقد العمل متى خضع لإشرافها وتنظيمها في أداء عمله

تكييف العلاقة بين الطبيب والشركة يكون عقدَ عملٍ متى توافرت عناصر التبعية والإشراف والتنظيم من جهة الشركة، ولو كان العمل طبيّاً، متى كان الأجر محدداً وكان أداء العمل داخل منشأة الشركة وتحت رقابتها.

نص الاجتهاد

أن أسناد الشركة مهمة علاج عمالها الى طبيب مقابل أجر محدد بما لا يتجاوز 75% من الأجر المحدد لأمثاله بوزارة الصحة وتحديد مكان العلاج وممارسته العمل في المستوصف التابع للشركة يجعل الطبيب خاضعا في أداء عمله لإشراف الشركة ورقابتها التنظيمية والادارية مما يجعل العلاقة بين الطرفين عقد عمل مما يقتضي معه الرجوع إلى أحكام قانون العمل خاصة اذا لم ينظم أي عقد أخر مكتوب بين الطرفين