قرينة اعتبار السكوت أو التخلف عن الحضور إقراراً لا تنطبق إلا على من يصحّ قانوناً مؤاخذته بإقراره، ولا تمتد إلى وكيل المؤسسة الرسمية.
سكوت أو تخلف وكيل المؤسسة الرسمية ليس بمثابة الإقرار المناقشة: إن الحق الممنوح لقاضي الموضوع أن يعتبر سكوت المدعى عليه أو تخلفه عن المثول أمامه بمثابة الإقرار بدعوى خصمه إنما ينحصر بالأشخاص الذي يجوز في الأصل مؤاخذتهم بإقرارهم ولا يشمل وكيل المؤسسة الرسمية لأنه ليس منهم