النظام الخاص المفصّل الذي يحدّد الرتب والوظائف والحدود الراتبية والشهادات المطلوبة يُعدّ واجب الاحترام والتطبيق، ولا يجوز إغفال أحكامه ما دام صادراً في نطاق قانون العمل.
اذا حدد النظام الخاص بدقة الرتب والوظائف التي تتضمنها كل رتبة والحد الأدنى والأقصى لراتب كل وظيفة من الوظائف والشهادات المطلوب توفرها لكل رتبة وكانت أحكام قانون العمل فإنه من الواجب احترام ما جاء فيه