إذا كُلِّف العامل في جهةٍ خاضعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 183 لعام 1970 بعملٍ أو وظيفةٍ أجرها أعلى من أجر وظيفته الأصلية، فإن ذلك لا ينشئ له حقاً في التعويض، أياً كانت التسمية التي أُطلقت على هذا التكليف.
أن تكليف العامل لدى الجهات التي شملتها المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 183 لعام 1970 بوظيفة أو عمل ذي أجر أعلى من أجر وظيفته لا تؤدي الى منحه التعويض مهما اختلفت التسميات