إذا أيدت جهة القضاء الإداري توقيع العقوبة على الموظف فإن هذا القضاء يحوز الحجية بالنسبة لسائر الحقوق، إلا أن مكافأة نهاية الخدمة تستثنى متى كانت خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية الذي يحكمها على وجه خاص.
أن ما جاء بالفقرة ز من المادة 22 من نظام المصرف الصادر بالقرار رقم 135 /ب3 لعام 1956 التي تقضي بحرمان الموظف المطرود من حقوقه قد عدلت بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية لجهة مكافأة نهاية الخدمة الأر الذي يستفاد منه أن قرار محكمة القضاء الاداري الذي أيد فرض العقوبة يعتبر حجة بالنسبة لكافة الحقوق ما عدا مكافأة نهاية الخدمة فإنها تبقى خاضعة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية