لا يكفي النص الذي يجيز ضم الخدمة السابقة بالحكومة إلى مدد المعاش؛ بل يجب استكمال الشرط الإجرائي المتمثل بتقديم طلب الضم إلى الجهة المختصة خلال المهلة المحددة، وإلا سقط الحق في الاستفادة من هذا الضم.
وأن كانت المادة 71 مكرر من قانون التأمينات الاجتماعية أجازت ضم الخدمة السابقة بالحكومة الى مدد الخدمة المحسوبة في المعاشات وفقا لأحكام القانون المذكور الا أن القرار رقم 6020 الصادر بتاريخ 1968/8/8 عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الذي تضمن شروط ضم الخدمة السابقة بالحكومة الى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش قد اشترط في المادة 5 منه لضم الخدمات المذكورة تقديم طلب إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ القرار بالنسبة للمؤمن عليهم القائمين على العمل في التاريخ المذكور أو من تاريخ التحاق المؤمن عليهم بالنسب لسواهم