إذا تملك المستأجر عقاراً يزول به سبب الحماية الإيجارية، فإن هذه الحماية تسقط، ويكون لمحكمة الموضوع سلطة تقدير صلاحية العقار للسكن والاستعانة بالخبرة، مع وجوب منح مهلة للإخلاء قبل التنفيذ.
٥٢ – تملك المستاجر لعقار يسلخ عنه الحماية ولو كان متقاعدا . تقدير ما اذا كانت الدار صالحة لسكناه ام لا امر يعود تقديره للمحكمة تستخلصة من ظروف الدعوى ووقائعها وملابساتها ، ولها الحق في اجراء خبرة لتكوين قناعتها . منح المستاجر مهلة للاخلاء من النظام العام لايجوز الحكم بدونها .