إن مطالبة المستأجر بالأجور لا تنتج أثرها القانوني إلا إذا تم تسليم المأجور وفق الصورة القانونية التي يفرضها قانون الإيجار، بحيث يشمل التسليم المأجور وموجوداته وسائر عناصره المادية والمعنوية.
أن أرسال بطاقة مطالبة بالأجور لا تنتج أي أثر قانوني الا اذا كانت عملية تسليم المأجور قد جرت بالصورة القانونية التي نص عليها قانون الإيجار تسليم المأجور مع موجوداته وسائر عناصره المادية والمعنوية