• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رجوع المؤسسة على مسبب الحادث يكون بمقدار ما تكبدته ولها وحدها دون المصاب

رجوع المؤسسة على مسبب الحادث بعد تعويض العامل لا يقوم على الحلول، بل على نصوص قانونية خولت لها حق الرجوع بذات المقدار الذي دفعته؛ وهذا الحق مستقل عن حق العامل المصاب في التعويض عن المسؤولية التقصيرية.

نص الاجتهاد

إن المؤسسة في قيامها بالتعويض على العامل لا تفي بالدين المترتب بذمة مسبب الحادث وانما تفي بالدين المترتب بدنتها وأن رجوعها على المسبب لا يستند الى قواعد الحلول وانما هو مستمد من النصوص التي خولتها الرجوع عليه بمقدار ما تكلفته وحق الرجوع على مسبب الحادث هو حقها زحها دون حق العامل المصاب الذي لا يملك المصالحة بشأنه أو التنازل عنه وانما يملك التنازل عن حقه المستمد من أحكام المسؤولية التقصيرية