• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستمر مسؤولية الناقل البحري عن البضاعة حتى إتمام التفريغ وتسليمها في الأماكن المبينة

عمليات التفريغ تعدّ من أعمال النقل البحري، فإذا جرت تحت إشراف الربان وتوجيهه بقي الناقل مسؤولاً عن أي ضرر يلحق بالإرسالية حتى تمام تسليمها في الأماكن المخصصة.

نص الاجتهاد

ان عمليات التفريغ تجري تحت إشراف الربان وتوجيهاته عملا بأحكاممن نظام الاستثمار فالناقل اذن مسؤول عما اصاب ارسالية البضاعة من ضرر بحسبان أن عمليات التفريغ هي جزء من عملية النقل البحري ومسؤولية الناقل البحري تمتد حتى تسليم البضاعة في الاماكن المبينة