عمليات التفريغ تعدّ من أعمال النقل البحري، فإذا جرت تحت إشراف الربان وتوجيهه بقي الناقل مسؤولاً عن أي ضرر يلحق بالإرسالية حتى تمام تسليمها في الأماكن المخصصة.
ان عمليات التفريغ تجري تحت إشراف الربان وتوجيهاته عملا بأحكاممن نظام الاستثمار فالناقل اذن مسؤول عما اصاب ارسالية البضاعة من ضرر بحسبان أن عمليات التفريغ هي جزء من عملية النقل البحري ومسؤولية الناقل البحري تمتد حتى تسليم البضاعة في الاماكن المبينة