إذا أحدث تابعُ مؤسسة التأمين ضرراً بعمله غير المشروع، قامت مسؤولية المؤسسة عن التعويض، ويظل مالك السيارة ملزماً بالتعويض، وتكون مسؤولية مؤسسة التأمين بحدود نسبة مسؤولية السيارة المؤمَّنة ما لم يوجد في العقد ما يخالف ذلك.
ان المؤسسة العامة للتأمين مسؤولة عن الضرر الذي أحدثه تابعها بعمله غير المشروع كما أن مالك السيارة ملزم بأداء التعويض وأن مسؤولية مؤسسة التأمين تكون بنسبة مسؤولية السيارة المؤمنة ما لم يكن في العقد المبرم بين الطرفين ما يخالف ذلك