• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إضافة غرفتين غير ثابتتين في حديقة المأجور لا تعد ضرراً للمؤجر ما دام هيكل المأجور لم يتغير

العبرة في تقدير الضرر اللاحق بالمأجور بمدى المساس بهيكل المأجور وأوصافه الجوهرية؛ فإذا اقتصر الأمر على إضافات غير ثابتة لم تُغيّر من بنائه الأصلي ولم تُحدث ضرراً فنياً مثبتاً، انتفى الضرر الموجب للمؤجر للمطالبة على هذا الأساس. كما أن مخالفة أنظمة المحافظة تُفصل فيها الجهة الإدارية المختصة ضمن صلاحيا...

نص الاجتهاد

اذا كانت إشادة الغرفتين في الحديقة لم تحدث تبدلا أو أي تغير في هيكل المأجور نفسه الذي ما زال قائما بكامل مشتملاته وجميع أوصافه فإن ذلك لا يشكل أي ضرر للمؤجر أما بالنسبة الى مخالفة أنظمة المحافظة فأمر يعود لهذه الدائرة وبإمكانها مباشرة صلاحيتها القانونية بالهدم أن بعدمه وفق أنظمتها الخاصة المناقشة: حيث أن الخبرة الفنية الجارية على المأجور والتي اعتمدها القرار المستأنف قد نفت بصورة مطلقة إلحاق أي ضرر في المأجور بالنسبة للغرفتين المشادتين في الحديقة. وبالتالي فإن مجادلة الجهة المستأنفة في ذلك لا تقوم على أساس من الواقع والقانون.وحيث أن إشادة هاتين الغرفتين المحكي عنهما لم تحدث تبدلاً أو أي تغيير في هيكل المأجور نفسه الذي ما زال قائماً بكامل مشتملاته وأوصافه. وكل ما جرى هو إضافة غرفتين غير ثابتتين تماماً في حديقته. ولذلك فإن النقطة الثانية الواردة في لائحة الاستئناف حرية بالرد. وإن قول الخبراء بأن الغرفتين المحدثتين في الحديقة لا يؤذي البناء الأصلي أمر لا يخرج عن مهمة الخبراء ولا يجرح هذه الخبرة.وحيث أن القانون المدني أوجب في المادة 558 على المستأجر أن يسلم المأجور إلى المؤجر بالحالة التي كان عليها عند التسليم مما يحق للجهة المستأنفة المطالبة بذلك في حالة تسليم المأجور. وأما بالنسبة إلى مخالفة أنظمة المحافظة فهذه الناحية أمر يعود لهذه الدائرة وبإمكانها مباشرة صلاحياتها القانونية بالهدم أو بعدمه وفق أنظمتها الخاصة بها. وحيث أن أسباب الاستئناف والحال هذه لا تنال من القرار المستأنف الذي يتعين تصديقه ورد الطعن الواقع عليه.