يستحق حق النفقة للزوجة إذا دلّ تصرّف الزوج أو تصريحه على عدم رغبته بها، ولا يُشترط لإثبات الاستحقاق قيام دليل مستقل على الطرد الفعلي.
تتوجه النفقة للزوجة عندما يصرح الزوج بعدم رغبته بها ولو لم يثبت الطرد كما استقر الاجتهاد