• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي في دعوى التفريق ادعاء أحد الزوجين إضرار الآخر دون لزوم بيان الضرر أو إثباته

ادعاء أحد الزوجين إضرارَ الآخر به يكفي لسماع دعوى التفريق، ولا يُشترط لرفعها بيانُ الضرر أو إقامةُ الدليل عليه ابتداءً.

نص الاجتهاد

ان مجرد ادعاء احد الزوجين إضرار الأخر به يكفي لمساع دعوى التفريق دون حاجة لبيان الإضرار وإثباته