ادعاء أحد الزوجين إضرارَ الآخر به يكفي لسماع دعوى التفريق، ولا يُشترط لرفعها بيانُ الضرر أو إقامةُ الدليل عليه ابتداءً.
ان مجرد ادعاء احد الزوجين إضرار الأخر به يكفي لمساع دعوى التفريق دون حاجة لبيان الإضرار وإثباته