توزيع الرسوم والنفقات من إطلاقات قاضي الموضوع ولا يُعاد تقديره ما لم يشبه مخالفة قانونية أو خطأً موجهاً في التطبيق.
إن توزيع الرسوم والنصاريف عائد لقاضي الموضوع