التعويض عن الطلاق التعسفي لا يُقضى به إلا بتوافر عنصرين متلازمين: انعدام السبب المعقول للطلاق، ووقوع البؤس والفاقة على الزوجة بسبب الطلاق.
يجب توافر سببين متلازمين للحكم بالتعويض عن الطلاق التعسفي وهما أن يوقع الزوج الطلاق دون سبب معقول وأن تتعرض الزوجة بسببه للبؤس والفاقة