• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعويض عن الطلاق التعسفي لا يحكم به إلا بتوافر عدم وجود سبب معقول للطلاق ووقوع البؤس والفاقة على الزوجة بسببه

التعويض عن الطلاق التعسفي لا يُقضى به إلا بتوافر عنصرين متلازمين: انعدام السبب المعقول للطلاق، ووقوع البؤس والفاقة على الزوجة بسبب الطلاق.

نص الاجتهاد

يجب توافر سببين متلازمين للحكم بالتعويض عن الطلاق التعسفي وهما أن يوقع الزوج الطلاق دون سبب معقول وأن تتعرض الزوجة بسببه للبؤس والفاقة