• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير البينة واستخلاص القناعة من سلطة قاضي الموضوع

السلطة التقديرية في وزن البينة وتكوين الاقتناع تعود لقاضي الموضوع استقلالاً، ولا يشاركه فيها غيره ما لم يقع فساد في الاستدلال أو مخالفة للقانون.

نص الاجتهاد

إن تقدير البينة واستخلاص القناعة يستقل بها قاضي الموضوع