السلطة التقديرية في وزن البينة وتكوين الاقتناع تعود لقاضي الموضوع استقلالاً، ولا يشاركه فيها غيره ما لم يقع فساد في الاستدلال أو مخالفة للقانون.
إن تقدير البينة واستخلاص القناعة يستقل بها قاضي الموضوع