تعيين الحكمين من أقارب الزوجين هو القاعدة الأصلية، ولا يجوز العدول عنها إلا عند ثبوت تعذر وجودهما من بين الأقارب، بوصف ذلك من مسائل النظام العام.
إن تسمية الحكمين من الأقارب هو الأصل ولا يعدل عنه إلا إذا تعذر وجودهما بينهم وهذه نقطة من النظام العام