• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأصل أن يعيَّن الحكمان من أقارب الزوجين ولا يُعدل عن ذلك إلا عند تعذر وجودهما بينهم

تعيين الحكمين من أقارب الزوجين هو القاعدة الأصلية، ولا يجوز العدول عنها إلا عند ثبوت تعذر وجودهما من بين الأقارب، بوصف ذلك من مسائل النظام العام.

نص الاجتهاد

إن تسمية الحكمين من الأقارب هو الأصل ولا يعدل عنه إلا إذا تعذر وجودهما بينهم وهذه نقطة من النظام العام