كل من كان جزءاً من المحكمة بحكم القانون، ومنه المساعد العدلي كاتب الضبط، لا يُوصف حكماً في موضوع الخلاف الذي تنظر فيه المحكمة.
إن المساعد العدلي الذي يقوم بكتابة ضبط المحكمة لا يجوز تسميته حكماً في موضوع الخلاف الذي يعرض على المحكمة الناظرة لأنه جزء من المحكمة وفق صراحة المادة 138 من قانون أصول المحاكمات.