• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تختص الحاضنة بمخاصمة الولي في دعوى ضم من تجاوز سن الحضانة من الأولاد

الحاضنة لا تُعدّ خصماً صحيحاً في الدعوى التي يرفعها الولي لضم ولدٍ تجاوز سن الحضانة، لأن الخصومة في هذه الحالة تنحصر بين أصحاب حق الولاية.

نص الاجتهاد

لا تصلح الحاضنة لمخاصمة الولي في الدعوى التي يقيمها لضم من تجاوز سن الحضانة من الاولاد المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضده قد استدعى طالباً ضم ابنته إليه لتجاوزها سن الحضانة.وكان القيد المدني للبنت قد أظهر أنها من مواليد 1971 قهي بذلك قد تجاوزت سن الحضانة ومن حق والدها استلامها لمباشرة ولايته عليها والتي تشمل ولاية النفس والمال وفق نص الفقرة الاولى من المادة الاولى 170 من قانون الاحوال الشخصية.وكان الاجتهاد قد استقر على أن الحاضنة لا تصلح لمخاصمة الولي في الدعوى التي يقيمها لضم من تجاوز سن الحضانة من الأولاد هذه المخاصمة والمنازعة لا تكون إلا بين أصحاب حق الولاية أنفسهم.(يراجع الاجتهاد 213 تاريخ 30/4/1974 والاجتهاد 423 تاريخ 27/10/1974 والاجتهاد 735 تاريخ 5/10/1976 والاجتهاد 942 تاريخ 27/12/1976 والاجتهاد 910 تاريخ 18/11/1981 والاجتهاد 388 تاريخ 28/4/1982 والاجتهاد 784 تاريخ 6/12/1982 والاجتهاد 842 تاريخ 28/12/1982.وكان ما سبق ذكره يجعل ما انتهى إليه الحكم الطعين في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في أسباب الطعن.لذلك تقرر بالاجماع: 1 – قبول الطعن شكلاً، 2 – رفضه موضوعاً.