• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أثير النزاع حول انعدام الحكم القابل للطعن فإن المحكمة التي أصدرته وحدها تختص بتقرير انعدامه

الدفع بانعدام الحكم القابل للطعن يُفصل فيه حصراً من المحكمة التي أصدرت الحكم، ولا تختص به محكمة أخرى ولو عُرض عليها النزاع على نحوٍ عارض؛ لأن الانعدام أثره نفي الوجود القانوني للحكم دون أن يغيّر قواعد الطعن أو الاختصاص.

نص الاجتهاد

إذا جاز التمسك بانعدام حكم ما وقام نزاع حول ذلك و كان الحكم قابلاً للطعن فإن المحكمة التي أصدرت هي وحدها المختصة بنظر هذا النزاع و بتقرير انعدام الحكم من عدمه لأن الانعدام لا يغير من طرق الطعن ولا من قواعد الاختصاص وإنما يفيد أن الحكم المشوب بالانعدام لا وجود له المناقشة: إذا جاز التمسك والدفع بانعدام حكم ما وقام نزاع حول ذلك وكان الحكم قابلا للطعن فإن المحكمة التي أصدرته هي وحدها المختصة بنظر هذا النزاع وبتقرير انعدام الحكم من عدمه لأن الانعدام لا يعتبر من طرق الطعن ولا من قواعد الاختصاص وإنما يفيد أن الحكم المشوب بالانعدام لا وجود له, وإن جنوح محكمة الاستئناف الناظرة في القضايا التنفيذية إلى التصدي للنزاع بشأن معدومية الحكم الاستئنافي العمالي واعتباره معدوما إنما هو جنوح مثلوم بعيب الاختصاص