انقضاء أكثر من ساعة على الموعد المحدد للجلسة يكفي لتثبيت الغياب، ولا يُشترط لصحته ذكر موعد افتتاح الجلسة صراحةً إذا دلّت أوراق الدعوى على مراعاة الإجراءات.
تثبيت الغياب بعد انقضاء أكثر من ساعة على الموعد يؤيد مراعاة الإجراءات ولو لم يذكر موعد افتتاح الجلسة.