إدعاء وقوع الطلاق بين الزوجين يوجب على المحكمة التثبت منه والتحقق من حقيقته قبل الحكم في النفقة، لأن الطلاق من النظام العام ويتصل بحقوق الله تعالى، ولأنه يؤثر مباشرة في قيام رابطة الزوجية واستحقاق النفقة.
إن إدعاء وقوع الطلاق بين الزوجين يوجب على المحكمة التحقق منه لأنه من النظام العام ولتعلقه بحق الله تعالى. المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد تقدمت بدعواها طالبة النفقة. وكان وكيل الطاعن قد ذكر في لائحته المؤرخة 2/12/1981 أن موكله قد طلق المطعون ضدها بتاريخ 29/11/1978 ولم تعد بينهما أية علاقة زوجية.وكان يتعين على المحكمة أن تجعل موضوع الطلاق محور اهتمامها لأنه من النظام العام ولتعلقه بحق الله تعالى وكان عليها أن تقرر دعوة الطرفين لإستجوابهما حول هذه الواقعة وتستوضح من الطاعن عما جاء على لسانه في جلسة 10/4/1981 وتستجلي هذه النقطة الهامة وعلى ضوء ما تقدم به وما يقدمه كل من الطرفين من أقوال وأدلة ودفوع تقضي بما ترى أنه الحقيقي على ضوء ما يثبت لديها.وكان موضوع الطلاق يؤثر على استحقاق النفقة. وكان الحكم الطعين والحالة هذه قد صدر سابقاً لأوانه وحرياً بالنقض وينال منه ما جاء في أسباب الطعن.لذلك، تقرر بالاجماع قبول الطعن شكلاً وقبوله موضوعاً ونقض الحكم الطعين.