للمحكمة الموضوعية سلطة حصرية في تقدير الأدلة وبناء القناعة منها، ولا يُنال من هذا التقدير متى كان خالياً من الفساد أو التعسف.
إن تقدير الادلة وتكوين القناعة يعود لمحكمة الموضوع دون أي معقب طالما أن تقديرها غير مشوب بالفساد