لا يُقبل طلب تحليف اليمين الحاسمة ما لم يبيّن الطالب كيفية توجيهها والعبارة المطلوب تحليف الخصم عليها بياناً واضحاً؛ فإذا غاب هذا التحديد كان الطلب غامضاً جاز للمحكمة تجاهله.
إذا لم يوضح طالب تحليف اليمين الحاسمة كيفية توجيهها وماهية الصيغة المطلوب تحليفها يكون طلب التحليف غامضا يجيز للمحكمة الالتفات عنه