• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يكون طلب تحليف اليمين الحاسمة محددًا في كيفية توجيهها وصيغتها وإلا جاز للمحكمة الالتفات عنه

لا يُقبل طلب تحليف اليمين الحاسمة ما لم يبيّن الطالب كيفية توجيهها والعبارة المطلوب تحليف الخصم عليها بياناً واضحاً؛ فإذا غاب هذا التحديد كان الطلب غامضاً جاز للمحكمة تجاهله.

نص الاجتهاد

إذا لم يوضح طالب تحليف اليمين الحاسمة كيفية توجيهها وماهية الصيغة المطلوب تحليفها يكون طلب التحليف غامضا يجيز للمحكمة الالتفات عنه