• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

موطن الزوجة يتبع موطن زوجها ما دامت الحياة الزوجية قائمة، فإذا انتهت العشرة استقل موطنها بمحل إقامتها المعتاد

موطن الزوجة يتبع موطن زوجها ما دامت العلاقة الزوجية القائمة فعلاً تفرض وحدة الإقامة، أما بزوال هذه العلاقة فيُعتدّ بمحل إقامتها المعتاد لتحديد موطنها.

نص الاجتهاد

أن موطن الزوجة هو موطن زوجها المقيم في منطقة المحكمة حين تكون العلاقة الزوجية والحياة المشتركة قائمة بين الزوجين فإذا انتهت العلاقة الزوجية فإن موطن الزوجة يغدو حيث تقيم عادة لا موطن الزوج