موطن الزوجة يتبع موطن زوجها ما دامت العلاقة الزوجية القائمة فعلاً تفرض وحدة الإقامة، أما بزوال هذه العلاقة فيُعتدّ بمحل إقامتها المعتاد لتحديد موطنها.
أن موطن الزوجة هو موطن زوجها المقيم في منطقة المحكمة حين تكون العلاقة الزوجية والحياة المشتركة قائمة بين الزوجين فإذا انتهت العلاقة الزوجية فإن موطن الزوجة يغدو حيث تقيم عادة لا موطن الزوج